السيد السيستاني
216
منهاج الصالحين
مسألة 672 : لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال ، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها ) يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة : ( لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد ) ثم تقول مرة واحدة : ( إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ) . مسألة 673 : يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو قال أو قالت : ( أحلف ) أو ( أقسم ) أو ( شهدت ) أو ( أنا شاهد ) أو أبدلا لفظ الجلالة ب ( الرحمن ) أو ب ( خالق البشر ) أو ب ( صانع الموجودات ) أو قال الرجل : ( إني صادق ) أو ( لصادق ) أو ( من الصادقين ) من غير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : ( إنه لكذاب ) أو ( كاذب ) أو ( من الكاذبين ) لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . مسألة 674 : يجب أن تكون المرأة معينة ، وأن يبدأ الرجل بشهادته ، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب . مسألة 675 : يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك ، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . مسألة 676 : الأحوط أن يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها ، ويجوز بغيرها مع التعذر . مسألة 677 : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه ؟ وجهان ولا تترك مراعاة الاحتياط .